مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
47
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
ما عليه من التراب ، فانّه لا يقدر أحد على ردّ ذلك التراب عليه ، كذلك إذا دفع المنّان صدقة وقرن بها المنّ فقد أوقعها على وجه لا طريق له إلى استدراكه وتلافيه ؛ لوقوعها على الوجه الذي لا يستحق عليه الثواب ، فإنّ وجوه الأفعال تابعة لحدوث الأفعال ، فإذا فاتت فلا طريق إلى تلافيها . وليس في الآية ما يدلّ على أنّ الثواب الثابت المستقر يبطل ويزول بالمنّ فيما بعد ، ولا بالرياء الذي يحصل فيما يستقبل من الأوقات على ما قاله أهل الوعيد » ( 1 ) . لكن بعض الفقهاء أثبتوا الإحباط في الثواب والعقاب بارتكاب بعض الأعمال فضلا عن مثل الكفر والارتداد . قال المحقق الأردبيلي : « لا شك في إحباط الكفر بالإيمان وبالعكس ، وهو صريح القرآن والأخبار ونقل عليه الإجماع ، بل يوجد الإحباط مطلقاً فيهما » ( 2 ) . وقال أيضاً : « وبالجملة الأخبار والآيات متظافرة متكاثرة في وقوع الإحباط فإنكاره لا يمكن ، فلابدّ من التأويل لو صحّ عدم جوازه ، والتأويل الذي في مجمع البيان غير واضح . . . و . . انّه ما يجري فيما إذا كان إحباط بعض الأعمال البدنية بالبعض مثل أن شرب الخمر يحبط كذا وكذا والزنا كذا وكذا ، وأنّ الصلاة تكفّر ذنب كذا وكذا ، والحج كذا وكذا وغير ذلك مما لا يحصى . . [ و ] يمكن أن يقال : لا استبعاد فيما نحن فيه أن يستحق الانسان ثواباً ويكون وصوله إليه موقوفاً على عدم صدور منافيه منه من الردة ، أو يكون البقاء على الايمان شرطاً لاستمراره وانتفاعه به ، ويكون الإحباط عبارة عن عدم ذلك » ( 1 ) . ويمكن أن يراد بالإحباط إبطال ما تركه اتيان العمل الصالح من أثر على تكامل النفس البشرية وسموّها المعنوي بالإتيان بالعمل المفسد ، فليس هو في الحقيقة والواقع إزالة لأثر العمل الصالح ، بل هو حطّ للنفس البشرية عن مقامها الذي ارتفعت إليه بالعمل الصالح بسبب العمل السيئ .
--> ( 1 ) مجمع البيان 1 : 376 - 377 . ( 2 ) زبدة البيان : 190 . ( 1 ) زبدة البيان : 304 - 305 .